جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 270 )

الإغماء أم لا (1) ، وهو إشارة إلى خلاف ما نُسب إلى جماعة(2) من التفصيل بين ما  كان مسبوقاً بالنيّة ، وما لم يكن كذلك ، بلزوم القضاء في خصوص الثاني .

والمسألة مبنيّة على أنّ الإغماء هل هو بمنزلة النوم ـ غاية الأمر أنّه نوم شديد لايتحقّق فيه الاستيقاظ غالباً بسرعة النوم ـ أو بمنزلة الجنون ؟ فعلى الثاني: لايجب القضاء مطلقاً ، وعلى الأوّل: فرق بين الصورتين ; لأنّ النائم ولو في جميع النهار الذي هو ظرف الصوم إذا كان مسبوقاً بالنيّة لا يجب عليه القضاء ، كما مرّ(3)في شرائط الصوم . وأمّا إذا لم يكن نومه مسبوقاً بالنيّة فيجب عليه القضاء ، والإنصاف أنّه لابدّ في المسألة من ملاحظة رواياتها ، فنقول :

منها : صحيحة أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام)  : أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب (عليه السلام)  : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة(4) .

ومنها : رواية علي بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه (عليه السلام) وأنا بالمدينة : أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته؟ فكتب (عليه السلام)  : لا يقضي الصوم(5) .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 55 ، فصل في أحكام القضاء .
    (2) المقنعة : 352 ب 24 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 57 ، الخلاف 2 : 198 مسألة 51 ، المراسم العلويّة : 98، المهذّب 1 : 196 .
    (3) في ص 196 ـ 197 .
    (4) تهذيب الأحكام 3 : 303 ح 928 و ج 4 : 243 ح 711، وفي ح714 بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عنه (عليه السلام) مثله ، وفي ج 3 : 303 ح 927 بإسناده عن عليّ بن محمد بن سليمان ، عنه (عليه السلام) مثله ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 1 .
    (5) تهذيب الأحكام 4: 243 ح 712 ، وعنه وسائل الشيعة 10: 226 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 2 .

( الصفحة 271 )

وفيها إشعار بوجوب قضاء الصلاة عليه، خصوصاً مع ملاحظة إطلاق السؤال .

ومنها : صحيحة علي بن مهزيار أنّه سأله ـ يعني: أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ـ عن هذه المسألة ـ يعني : مسألة المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر(1) .

ولكن بإزائها ما يدلّ على الوجوب ، مثل :

صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّ ما فاتك(2) . وليس ذكر الأربعين موجباً للانصراف عن الصوم ; لأنّ شهر رمضان لا يتجاوز عن ثلاثين ، كما لا يخفى .

ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : يقضي المغمى عليه ما  فاته(3) .

ونوقش(4) فيها سنداً بأنّها ضعيفة ، ودلالة بأنّها مطلقة قابلة للتقييد ، وعلى تقدير المعارضة لابدّ من الأخذ بتلك الطائفة الدالّة على عدم الوجوب ; لموافقتها للشهرة الفتوائيّة .

وأمّا الكافر: ففي المتن التفصيل بين الكافر الأصلي فلا يجب القضاء عليه ، وبين

  • (1) الفقيه1: 237 ح1042، وعنه وسائل الشيعة 10: 227، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب24 ح6.
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 245 ح 725 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 227 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 4 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 243 ح 716 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 227 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 24 ح 5 .
    (4) المناقش هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 153 .

( الصفحة 272 )

غيره حتّى المرتدّ فيجب عليه القضاء ، ويدلّ على عدم الوجوب في الكافرالأصلي ـ مضافاً إلى أنّه لم يعهد من النبيّ أو الأئـمّة (عليهم السلام) تكليف من يتشرّف بالإسلام بقضاء ما فاته في حال الكفر ، وإلى قاعدة الجبّ المعروفة المعنونة في القواعد الفقهيّة(1) ـ الروايات المتعدّدة الدالّة عليه ، مثل :

صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر(2) .

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلاّ ما أسلم فيه(3) .

وموثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، عن آبائه (عليهم السلام)   أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلاّ ما يستقبل(4) .

وفي مقابلها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيّام (أيّاماً خل) فقال : ليقض ما فاته(5) . وذكر صاحب

  • (1) القواعد الفقهيّة 1 : 265 ـ 286، والقواعد الفقهيّة للبجنوردي (رحمه الله) 1 : 47 .
    (2) الكافي 4 : 125 ح 3 ، الفقيه 2 : 80 ح 357 ، تهذيب الأحكام 4 : 245 ح 718 ، الاستبصار 2 : 107 ح 349 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 327 ، كتا الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 1 .
    (3) الكافي 4 : 125 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 245 ح 727 ، الاستبصار 2 : 107 ح 348 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 328 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 2 .
    (4) الكافي 4 : 125 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 246 ح 729 ، الاستبصار 2 : 107 ح 350 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 328 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 4 .
    (5) تهذيب الأحكام 4 : 246 ح 730 ، الاستبصار 2 : 107 ح 351 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 5 .

( الصفحة 273 )

الوسائل بعد نقل الرواية أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام ، ويمكن حمله على المرتدّ إذا أسلم ، أو على الاستحباب .

وصريح بعض الروايات المتقدّمة عدم كفاية الإسلام في النهار في وجوب قضاء صوم ذلك اليوم ، بل في بعضها التصريح باستثناء ما إذا كان الإسلام قبل طلوع الفجر ، ولكنّ المنسوب إلى الشيخ(1) أنّه إذا كان الإسلام قبل الزوال ولم يأت بالمفطر وجب الصوم حينئذ بعد تجديد النيّة ، وفي صورة العدم يجب عليه قضاء ذلك اليوم .

والظاهر أنّه تعدّى عن المسافر الذي يقدم قبل الزوال ولم يأت بالمفطر،حيث يجب عليه الصوم أداءً ومع المخالفة قضاءً، ولكنّه قياس لا أصل له،خصوصاً بعد كون مقتضى إطلاق صحيحة العيص خلافه . هذا كلّه بالإضافة إلى الكافر الأصلي .

وأمّا المرتدّ : فالظاهر وجوب القضاء عليه ، من دون فرق بين المرتدّ الفطري والملّي ، كما هو صريح العروة (2) ، لا لأجل ما حكي عن صاحب الجواهر (قدس سره) من الاستدلال بعموم «من فاتته فريضة فليقضها»(3) ; لأنّه كما قيل لا أصل له ، بل الدليل إنّما ورد في خصوص الصلاة ، ولا دليل على قياس الصوم بها ، بل لأجل أنّه لا فرق بين المرتدّ وغيره من حيث التكليف بالفروع ، وقد اخترنا في محلّه(4) أنّ الكفّار أيضاً مكلّفون بالفروع، فضلا عن المرتدّ الذي لا خلاف فيه في ذلك ، وقبول التوبة وعدمه لا دخل له بمسألة القضاء .

  • (1) المبسوط 1 : 286 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 55 مسألة 2522 .
    (3) جواهر الكلام 17 : 15 ، المستند في شرح العروة 22 : 160 .
    (4) القواعد الفقهيّة 1 : 323 ـ 341 .

( الصفحة 274 )

مسألة 1 : قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً . وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط 1 .

مسألة 2 : يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ; سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم2  .

وأمّا الحائض والنفساء : فيجب عليهما قضاء الصوم دون الصلاة ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى سيرة المتشرّعة ، بل يكون التفصيل المذكور كالبديهي عندهم ـ النصوص المتعدّدة(1) وكذا الفتاوى(2) . وقد استدلّ الإمام (عليه السلام) بهذا التفصيل في بعض الروايات على قصور إدراكنا عن الوصول إلى ملاكات الأحكام وفلسفتها ، وإلاّ فعقولنا تحكم بقضاء الصلاة بعد كونها أهمّ من العبادات الأُخرى ، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها (3) ، فالتفصيل المذكور دليل على قصور العقول ، ومحلّ البحث فيها كتاب الطهارة .

1ـ قد مرّ البحث في هذه المسألة مفصّلا ، ولا نرى حاجة إلى الإعادة أصلا .

2ـ قد تقدّم حكم المغمى عليه وأ نّ مقتضى الأدلّة الكثيرة سيّما الروايات المتعدّدة التي فيها الصحاح ، عدم وجوب قضاء الصوم عليه ، ولكن لا مجال

  • (1) وسائل الشيعة 2 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ب 41 و ص 394 ، أبواب النفاس ب6 .
    (2) رياض المسائل 5 : 395 ، جواهر الكلام 17 : 8 ، مصباح الفقيه 14 : 419 .
    (3) راجع وسائل الشيعة 4 : 34 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ب 8 ح 10 ، ومستدرك الوسائل 3 : 25 ح 2924 و 2925 .